ابن فهد الحلي
457
المهذب البارع
وفي انعقاده للأعمى تردد ، والأقرب : أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة .
--> ( 1 ) بداية المجتهد : ج 2 في معرفة من يجوز قضائه ص 500 س 13 قال : وأما فضائل القضاء إلى قوله : واختلفوا في الأمي ، والأبين جوازه . ( 2 ) قال تعالى : ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) العنكبوت : 48 . ( 3 ) تقدم آنفا . ( 4 ) السرائر : في آداب القضاء ص 194 س 15 قال : والذي يقتضيه مذهبنا : أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة : والنبي صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة ، وإنما لم يحسنها قبل البعثة . ( 5 ) المبسوط : ج 8 شرائط القضاء ص 101 س 5 قال : وأما كمال الخلقة فإن يكون بصيرا ، فإن كان أعمى لم ينعقد له القضاء الخ . ( 6 ) المهذب : ج 2 كتاب القضاء ص 598 س 21 قال : أما كامل الخلقة ، أن يكون بصيرا ، الخ . ( 7 ) لم أعثر على قوله .